الشيخ وحيد الخراساني
57
منهاج الصالحين
حيض ، أو عدمه ، وإذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط استحبابا ( 1 ) الجمع بين عمل الحائض والطاهرة ، والأظهر جواز البناء على الطهارة . الفصل الثاني كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين ولو بلحظة ، لا تكون له أحكام الحيض ، وإن علمت أنه حيض واقعا ، وكذا المرأة بعد اليأس ، ويتحقق اليأس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية على المشهور ، ولكن الأحوط في القرشية وغيرها الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسين وقبل بلوغها ستين إذا كان الدم بصفات الحيض ، أو أنها رأته أيام عادتها . ( مسألة 214 ) : الأقوى اجتماع الحيض والحمل حتى بعد استبانته ، لكن لا يترك الاحتياط فيما يرى بعد أول العادة بعشرين يوما ، إذا كان واجدا للصفات . الفصل الثالث أقل الحيض وأكثره : أقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج ، وليلة اليوم الأول كليلة الرابع خارجتان ، والليلتان المتوسطتان داخلتان ، ولا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة ، ولا مع انقطاعه في الليل ، ويكفي التلفيق من أبعاض اليوم ، ( 2 ) وأكثر الحيض عشرة أيام ، وكذلك أقل الطهر ، فكل دم تراه المرأة
--> ( 1 ) بل وجوبا . ( 2 ) وان رأت من طلوع الشمس إلى غروب اليوم الثالث فالأحوط وجوبا الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة .